____________________
وفي " الدروس (1) " يشترط ورود الماء حيث يمكن. واشترطه في " البيان (2) " إلا في الإناء وفي " الذكرى (3) " اشترط ورود الماء على النجاسة إلى أن قال: وهذا ممكن في غير الإناء إلا أن يكتفى بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا. قال: وفي خبر الحسن (4) بن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: " أن الماء والنار قد طهراه " تنبيه عليه.
ورده الكركي (5) بأنه لا يراد بالورود أكثر من أول الورود وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج انفصال الغسالة فيه إلى أمر آخر.
قال الأستاذ (6): وخبر الحسن مؤول بإرادة معنى النزاهة وكون العذرة والعظام يابسين ولولا ذلك لزم القول بطهارة ما يرسب فيه الغسالة كالأرض الرخوة وفي " شرح " الأستاذ (7): أن المشهور عدم اعتبار الورود. وكأنه أخذه من اطلاق الفقهاء وإلا فقد اعتبره جماعة كما سيأتي.
واستحسنه في " السرائر (8) * والذخيرة (9) " وقربه في " الكفاية (10) " وحققه في * - في السرائر قبل (بعد خ ل) أن نقل عبارة الناصريات ذهب إلى نجاسة الغسالة الأولى والسيد في الناصريات لم يذكر إلا الفرق بين الورودين، ثم استدل بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه. وجماعة من الناس فهموا منه طهارة الغسالة قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى. وفيه نظر ظاهر، إذ لعل السيد يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة. والحاصل إنا نحن ما نسبنا إليه إلا الفرق بين الورودين (منه قدس سره).
ورده الكركي (5) بأنه لا يراد بالورود أكثر من أول الورود وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج انفصال الغسالة فيه إلى أمر آخر.
قال الأستاذ (6): وخبر الحسن مؤول بإرادة معنى النزاهة وكون العذرة والعظام يابسين ولولا ذلك لزم القول بطهارة ما يرسب فيه الغسالة كالأرض الرخوة وفي " شرح " الأستاذ (7): أن المشهور عدم اعتبار الورود. وكأنه أخذه من اطلاق الفقهاء وإلا فقد اعتبره جماعة كما سيأتي.
واستحسنه في " السرائر (8) * والذخيرة (9) " وقربه في " الكفاية (10) " وحققه في * - في السرائر قبل (بعد خ ل) أن نقل عبارة الناصريات ذهب إلى نجاسة الغسالة الأولى والسيد في الناصريات لم يذكر إلا الفرق بين الورودين، ثم استدل بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه. وجماعة من الناس فهموا منه طهارة الغسالة قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى. وفيه نظر ظاهر، إذ لعل السيد يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة. والحاصل إنا نحن ما نسبنا إليه إلا الفرق بين الورودين (منه قدس سره).