عن الجارية الحلبي يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال: لا بأس، قلت فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغره ".
قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) في حاشية له على هذا الخبر في معنى قوله " تغره ": أي تصير المشتري مغرورا بجواز الوطئ ويحصل الولد، ولا يعلم أنه من أيهما، أو يغذيه بنطفته فيكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له، ويعتقه وغير ذلك انتهى، والمعنى الثاني أقرب.
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: لا " وعن مسعدة بن زياد (2) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع " الحديث.
وعن مسمع كردين (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن، أمتك أمها أمتك، إلى أن قال:
وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك " الحديث.
وما رواه في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) عن الحسن بن عبد الله ابن محمد الرازي (4) عن أبيه " عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن وطئ الحبالى حتى يضعن.
وما رواه في قرب الإسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد (5) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال: لا يقربها ".
وعن إبراهيم بن عبد الحميد (6) " قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)