وأنت خبير بأن ظاهر الروايات المذكورة عدم الاختصاص بالأطفال بل ظاهر جملة منها إنما هو الكبار، كما يعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمار من بيع الجارية لنفقة العسكر، ومن الظاهر الغالب أن قيمة الطفل لا يفي بذلك، وأظهر منها صحيحة هشام بن الحكم، وقوله فيها " أن الجارية ذهبت تقوم في بعض حوائجها، " وهو أيضا ظاهر موثقة سماعة وأن الولد فيها أعم من الصغير والكبير، بل الظاهر أنما هو كونه كبيرا لقوله " إلا أن يردوا ذلك " فإن الإرداة لا تحصل من الرضيع.
وكذلك قوله في صحيحة ابن سنان " وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه، فاشتره " فإن طيب النفس لا يتم في الرضيع وهذا كله بحمد الله سبحانه ظاهر لا ريب فيه.
الثاني أنه على تقديرا لقول بالتحريم هل يحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟
وجهان بل قولان يلتفتان إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد ولرجوعه إلى وصف خارج عن ذات المبيع، فيكون كالبيع وقت النداء، وعلى هذا فيصح البيع وإن أثم، وإلى أن المفهوم من صحيحتي معاوية وهشام من حيث اشتمالهما على الرد من غير رضى المتبايعين هو البطلان، والظاهر أن الوجه فيه هو أن تحريم التفرقة أخرجها عن صلاحية المعاوضة، وهو الأظهر، وفاقا لجملة من الأصحاب.