في الضعيف.
وعن محمد بن حكيم (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) " قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها "، ويجب تقييد اطلاقها بما دل على اعتبار الوثاقة والأمانة، جمعا بينها وبين صحيحة الحلبي الناصة على الاستبراء مطلقا.
وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا قال: " وروى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها، وكان صادقا في ظاهره مأمونا ".
وعن محمد بن إسماعيل (2) في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها " وقد عرفت الكلام في مثلها.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال: ليس بجايز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم " وحملها الأصحاب على الاستحباب جمعا ولا بأس به.
واعلم أن جملة من الأصحاب قد عبروا هنا بالثقة كالمحقق في كتابيه وغيره، قال في المسالك: إنما عبروا بالثقة لوروده في النصوص في هذه الباب، والظاهر أن المراد بالثقة العدل، لأنه الثقة شرعا، وبه صرح في النافع