ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان " ونحوها في الاستبراء بحيضتين صحيحة محمد ابن إسماعيل بن بزيع الآتية في مسألة أخبار البايع بالاستبراء.
وما رواه في الكافي عن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته عن رجل اشترط جارية ولم يكن لها زوج أيستبري رحمها؟ قال: نعم، قلت فإن كانت لم تحض؟
قال: أمرها شديد وإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا، قلت:
وفي كم تستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوما " وعن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال:
أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل قلت:
وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة " إلى غير ذلك من الأخبار المتعلقة بهذا المقام وسيأتي أيضا نحوها.
والكلام فيها يقع في مواضع، أحدها ما دلت عليه جملة منها من وجوب الاستبراء على البايع والمشتري، مما لا خلاف فيه فيما أعلم ولا اشكال والمعتبر في الاستبراء عندهم هو ترك الوطئ في القبل والدبر، واحتمل بعض المحققين تخصيص الوطئ بالقبل، ولا يخلو من قرب، فإنه هو المتبادر من الأخبار بحمل