الاشكال، لظاهر الاتفاق نصا وفتوى على أنه لا يجوز الوطء قبل بلوغها، فإن المراد من الصغيرة عند الاطلاق هي من لم يبلغ سنها تسع سنين الذي هو سن البلوغ، ولا يمكن الحمل على من تجاوز سنها التسع ولم تحض بناء على الغالب لأن قوله في الصحيحة المذكورة " وإن كانت قد بلغت ولم تطمث " ما ينافي ذلك ويمكن توجيه الروايات المشار إليها وإن بعد بأنه لا بأس من حيث عدم الاستبراء وإن وجد البأس من جهة أخرى، ويحتمل أن يكون المراد أنها كانت صغيرة عند البايع، فلو وطأها البايع وإن فعل محرما كان في حال عدم البلوغ وأنها بلغت عند المشتري قبل الاستبراء فلا بأس حينئذ بأن يطأها المشتري بدون الاستبراء لعدم إمكان حملها من البايع، وحيث أنها لم تكن بالغة يومئذ، وكونها بالغة عند وطئ المشتري، وينبغي أن يحمل على ذلك كلام الأصحاب أيضا، حيث أنهم جعلوا من مسقطات الاستبراء ما إذا اشتراها صغيرة، حيث أنه مؤذن بجواز الوطئ من غير استبراء، ولم أر من تنبه لما نبهنا عليه سوى المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد، وقد سبق لنا لهذا الاشكال في حواشينا على الوافي قبل تصنيف هذا الكتاب بما ذكرناه هنا، وقد وفق الله سبحانه للوقوف على كلام المحقق المذكور مؤيدا لما ذكرناه، حيث قال بعد نقل صحيحة الحلبي ورواية ابن أبي يعفور دليلا لما ذكره الأصحاب من عدم وجوب الاستبراء على الصغيرة ما لفظه:
وفيه تأمل لأنه يفهم منه تجويز الوقوع على غير البالغ، مع أنه حرام قبل البلوغ عندهم، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء، وهو جايز، فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء، أو الوقوع بعد البلوغ انتهى.
والاحتمال الثاني الذي ذكره وإن تم في بعض الروا آيات المشار إليها، إلا أنه لا يتم في صحيحة الحلبي لما ذكرناه من مقابلة الصغيرة بالبالغة، فإنه ظاهر في أن المراد بها قبل البلوغ.
وسادسها ما تضمنه موثق سماعة وصحيح الحلبي بالنسبة إلى الجارية التي