لابن إدريس، وتبعه فخر المحققين في شرح القواعد فأوجبا عليها الاستبراء، الأخبار هنا لا يخلو من اختلاف.
ومنها ما تقدم في حسنة حفص بن البختري (1) من قوله (عليه السلام) " إن وثق به فلا بأس أن يطأها " وما تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته " في رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم " وهي محمولة على عدم الوثوق به.
ومنها ما رواه الشيخ عن ابن سنان (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست، قلت:
أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، فقال: إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها، " وظاهر هذا الخبر لا يخلو من الاشكال، وحمله بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) على كونه أمينا بحسب الظاهر، وما تقدم في رواية حفص على كونه ثقة بحسب المعاشرة، ولا بأس به، وأما الأمر باعتزالها شهر فلعله محمول على من تحيض في كل شهر، كذا ذكره بعض المحققين (3) وفيه أن الرواية صريحة في أنها لم تحض فكيف تحمل على من تحيض في كل شهر.
ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير (4) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال:
إن ائتمنتهه فمسها " وعد هذه الرواية في المسالك في الصحيح، مع أن الراوي عن أبي بصير وهو شعيب العقرقوقي هو قرينة يحيى بن القاسم الذي يعدون حديثه