اختلط الماءان، وألحق به الولد الذي يمكن تجدده ومن اطلاق الأمر بالاستبراء في المدة، وهي باقية، وفي رواية عبد الله بن سنان (1) الآتية قريبا انشاء الله تعالى " لأن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم ".
وثانيها أكثر الروايات المتقدمة على الاكتفاء بالحيضة الواحدة في الاستبراء وهو المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف، إلا أن صحيحة سعد بن سعد الأشعري وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع دلنا على الحيضتين، ونسبة الحيضة إلى علما العامة.
والشيخ ومن تبعه حملوها على الاستحباب، واستند الشيخ في الحمل المذكور إلى موثقة سماعة المتقدمة، وقوله (عليه السلام) فيها " فإن استبرأها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل " وهو جيد، ولولا اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور وتظافر الأخبار به لأمكن حمل أخبار الحيضة على التقية كما يشعر به ظاهر الصحيحتين المذكورتين والاحتياط يتقضى العمل بهما.
وثالثها ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من أنه مع عدم الحيض فالاستبراء بخمسة وأربعين يوما هو المشهور بين الأصحاب، ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد أن الاستبراء بثلاثة أشهر ولم نقف على مستنده.
ورابعها ما دل عليه موثق سماعة المتقدم ونحوه صحيح الحلبي المتقدم الاكتفاء باتمام الحيضة عند انتقالها إليه حايضا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن ابن إدريس عدم الاكتفاء بذلك وهو مردود بالأخبار المذكورة.
وخامسها ما تضمنه صحيح الحلبي ونحوه غيره كرواية ابن أبي يعفور ورواية عبد الله بن عمر ومرسلة الفقيه وغيرها من جواز وطئ الصغيرة لا يخلو من