مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه وتثق بخبره. انتهى ملخصا.
وفيه أولا أن ما ذكره من ورود لفظ الثقة في النصوص ليس في محله، وهذه نصوص المسألة كما تلوناها خالية من ذلك، نعم ذلك ففي عبارة كتاب الفقه الرضوي الآتية انشاء الله تعالى، ولكن الكتاب غير مشهور عندهم، وثانيا أن تفسير الثقة بالعدل شرعا كما ذكره، فيه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين من أن هذا اصطلاح طار منهم (رضوان الله عليهم) غير موجود في زمنهم (عليهم السلام) وبذلك يظهر أن الأظهر في معناه إنما هو ما جعله احتمالا في المقام، كما صرح به جملة من متأخري علمائنا الأعلام، وهو المفهوم من أخبار المسألة سيما مرسلة المقنعة.
ومنها ما لو كانت لامرأة على المشهور، وخالف فيه ابن إدريس وتبعه فخر المحققين أيضا، ويدل على المشهور مضافا إلى الأصل جملة من الأخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها ".
وعن رفاعة (2) في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرأها ".
وما رواه عن زرارة (3) في الموثق " قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود " أقول: ومن هذه الرواية يستفاد استحباب الاستبراء في هذه الصورة.
ومنها الحامل على خلاف في ذلك يأتي ذكره في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
ومنها الحايض وقد تقدم ما يدل عليه في صحيح الحلبي وموثق سماعة الدالان