(عليه السلام): إن هذه باعتبار عدم معلومية البلوغ وعدمه محل إشكال، وأمرها شديد، سيما إذا كان مثلها ومن هو في قدر جثتها وصورتها يحصل له الحمل، فالواجب استبراؤها إذا كانت بهذه الكيفية، وحينئذ فيمكن حمل الخبرين المشار إليهما على من كانت كذلك، وقوله فيهما جارية " لم تحض " أي لم يعلم بلوغها بالحيض، ولكنها محتملة للبلوغ وعدمه بالسن، فأجاب (عليه السلام) بأن هذه من حيث احتمال البلوغ وعدمه أمرها شديد، إلا أنه حيث كان الأصل عدم البلوغ حتى يتحقق، فلا بأس لو جامعها، لكن الاحتياط في العزل عنها حتى يستبرئها، وفي خبر أبي بصير إنما أمر بالاسبتراء من حيث إن مثلها تعلق، فهو قرينة على احتمال البلوغ، ومرجح له ويعضده ما تقدم في رواية منصور بن حازم من قوله " سألته عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة "، ونحوها رواية ربيع بن القاسم، فإنهما ظاهرتان في عدم تحقق البلوغ، إلا أنهما محتملة له احتمالا قريبا حسبما ذكرناه في رواية أبي بصير المذكورة، ونحو هذه الروايات في ذلك مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة.
فرعان الأول قال الشيخ في النهاية والشيخ المفيد: إذا اشترى جارية وعزلها عند انسان للاستبراء كانت من مال البايع إذا هلكت في مدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيها حدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.
وقال في المبسوط: وإن جعلت عند من يثق به جاز، فإن هلكت فإن كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأن العدل وكيله، ولو سلمها البايع للعدل قبل قبض المشتري بطل البيع، واختاره ابن إدريس قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: ولا أرى بينهما تنافيا، فإن كلام النهاية قد يحمل على هذا.
أقول حمل كلام النهاية على هذا تعسف ظاهر، فإن كلامه ظاهر في أن المودع