مطلقها على مقيدها، ولأنه هو المناسب للاستبراء بالحيض، والحكمة في الاستبراء، على أن اطلاق الأخبار إنما بحمل على الفرد الشايع المتكرر، وهو إنما يكون بالنسبة إلى القبل كما لا يخفى، إلا أن الاحتياط في الوقوف على ما ذكره الأصحاب.
وكيف كان فلا يتعدى الاستبراء إلى باقي وجوه الاستمتاع، خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه حيث حرم الجميع على المشتري حتى يستبرأها ويرده نولها في صحيحة محمد بن إسماعيل الآتية قريبا انشاء الله (تعالى) " قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها " وقوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان الآتية انشاء الله تعالى أيضا " ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج " وفي رواية عبد الله بن محمد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ".
ويؤيده أن العلة براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، إلا أنه لو لم يستبرئها البايع ونحوه، فالظاهر من كلام الأصحاب أنه يأثم ويصح البيع وغيره من العقود لرجوع النهي إلى أمر خارج عن البيع، والظاهر أنه لا كلام في وجوب تسليم البايع الجارية إلى المشتري لو لم يستبرئها لأن تركه الواجب عليه من استبرائها لا يوجب جواز حبس المال عن صاحبه.
وأما ما احتمله في المسالك من بقاء وجوب الاستبراء قبله ولو بالوضع على يد عدل لوجوبه قبل البيع فيستصحب فلا يخلو من ضعف لعدم حجية مثل هذا الاستصحاب المتثاقل في أمثال هذه المقامات، وأما ابقاؤها في يد البايع فلا يجب قطعا، لأنها صارت أجنبية منه بالبيع، ولو لم يستبرئها المشتري أثم وعزر مع العلم بالتحريم ويلحق به الولد، لأنه فراش، وهل يسقط الاستبراء حينئذ؟ اشكال، ينشأ من انتفاء الفائدة فيه والحكمة المطلوبة في المقام لأنه قد