ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله، وعن ابن أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها " الحديث.
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن عمر (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس أن لا يستبرئها " وما رواه الصدوق مرسلا (3) " قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد بئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها ".
وما رواه الشيخ عن عمار (4) في الموثق " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت: فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعم قبل أن يستبرأها ".
وما رواه في كتاب عيون أخبار الرضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (5) عن الرضا (عليه السلام) " في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنته سبع سنين ونحوها مما لا تحمل، فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: