بعدم ملك العبد كما هو المشهور بينهم، وأما على القول بملكه فيشكل ذلك، لما عرفت من الأخبار المتقدمة في سابق هذه المسألة، وسيأتي انشاء الله تعالى بيان وجه التأويل فيه، بما يرجع به إلى الأخبار المتقدمة.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبايع " ورواه في الفقيه عن جميل عن زرارة أيضا، وهذا الخبر ظاهر فيما قدمنا نقله عن ابن البراج، إلا أنه يشكل على كل من القولين بملكية العبد وعدمها، بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة ناقلة تدل على الملك.
وجملة الأصحاب حملوا الرواية على اشتراط البايع للمشتري ذلك وهو جيد بناء على القول بعدم تملك العبد، أما على القول به فيبقى الاشكال من هذه الجهة في الحكم بكونه للبايع أو المشتري، فإن ملك المالك لا ينتقل عنه إلا برضا منه، والحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل.
والعجب أنه قد ذكر هذه المسألة من قال بتملك العبد ومن أحاله، ولا مخرج من هذا الاشكال في هذا الخبر وسابقه إلا بأن يقال: إن هذين الخبرين محمولان على كون المال للمولى، وأن الإضافة للعبد لأدنى ملابسة، كما قالوا في كوكب الخرقاء، وذلك مثل ثيابه وفراشه ونحوها، فإن الإضافة تصدق بذلك، والخبر الثاني كما عرفت محمول على اشتراط البايع للمشتري ذلك، فهذان الخبران ونحوهما لا تدلان على تملك العبد ولا على عدمه وأما ما ربما يدل على عدم تملك العبد من الأخبار فهو محمول على الحجر