مقدار ما معه وباع بجنسه لم يصح، (1) وإن باع بغير جنسه صح، وإن باع المملوك دون المال صح، فإن شاء سوغه المال، وإن شاء استرده. وابن إدريس فصل كذلك.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والتحقيق أن نقول:
إن كان الثمن وما مع العبد ربويين واتفقا جنسا اشترط زيادة الثمن على ما في يد العبد، وإلا فلا، لنا أنه على التقدير الأول لولاه لثبت الربا المحرم، وعلى التقدير الثاني إن المقتضي للصحة موجود، وهو البيع الصادر عن أهله في محله، والمانع وهو مفسدة الربا منتف هنا.
ونقل في المختلف والمسالك عن ابن البراج القول بالتفصيل بين علم البايع بالمال وعدمه، فإن لم يعلم به فهو له، وإن علم فهو للمشتري.
والأصل في هذه الاختلافات الأخبار الواردة في المسألة، ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال: المال للبايع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له ".
وهذه الرواية دالة على ما ذهب إليه الشيخان مما قدمناه نقله عنهما والظاهر أنه هو المشهور، وبه صرح المحقق والعلامة وغيرها، وهو جيد بناء على القول