الثانية ما لو تجدد بعد العقد وقبل القبض، ولا خلاف في تخيره بين الرد والامساك وإنما الخلاف في أنه مع اختيار الامساك هل له الأرش أم لا؟ المشهور الأول، ولو هلك قبل القبض فمن البايع، ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ أو مطالبة الأجنبي، ولو أهلكه البايع فالأقرب تخير المشتري بين الفسخ، فيطالب بالثمن، وعدمه فيطالب بالقيمة، وما تقدم من الخيار بين الرد والامساك بالأرش كما هو المشهور مخصوص بما إذا كان العيب من قبل الله سبحانه أو من قبل البايع.
أما لو كان من قبل أجنبي فعليه الأرش للمشتري إن التزم بالمبيع، وللبايع إن فسخ، ولو أتلفه المشتري فهو قبض، ولو جنى عليه فالأقرب أنه قبض أيضا، ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البياع، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة.
الثالثة ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة، فإنه مضمون على البايع ما لم يكن الحدث من المشتري، أما في صورة التلف فالظاهر أن مستنده الاجماع، إذ لا يظهر فيه خلاف عندهم حيث إنه لا خلاف في أن التلف في زمن الخيار ممن ليس له خيار، ويدل عليه أيضا وعلى صورة العيب اطلاق قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة ابن رباط (1) المتقدمة سابقا " إن حدث بالحيوان حدث قبل الثلاثة فهو من مال البايع ".
ثم إنه في صورة العيب يتخير بين الرد بخيار الثلاثة والامساك، والخلاف في الأرش هنا من الامساك كما تقدم في سابق هذه الصورة وفي صورة التلف له الرجوع على البايع بالثمن، والعيب الحادث في الثلاثة الموجب للأرش عند من أوجبه لا يمنع الرد بخيار الثلاثة ولا بخيار العيب السابق.
نعم لا يرد بهذا العيب الحادث، بل له الأرش خاصة، لأنه إنما حصل بعد القبض وإن كان في زمن الخيار الموجب لكونه مضمونا على البايع، وذلك هو الموجب للأرش فقط، هذا كله فيما لو كان الخيار مختصا بالمشتري، وكذا لو