الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال:
لا يجوز ذلك ولا يرث عبدا حرا ".
وصحيحة إسحاق بن عمار (1) " قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول: في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك، مما أخفتك وأرهبتك فيحلله فيجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد وأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال: لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
ورواية إسحاق بن عمار (2) المذكورة عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له فقال: له إن ملكك لي ولكن قد تركته لك ".
ورواية أبي جرير (3) " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال:
لمملوكه أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك (فإن ذلك أحب إلي) (4).
والتقريب فيه أنه إذا بدء بالعتق صار حرا ولم يجز له أخذ ماله، وإذا بدء بالمال فإن فيه تصريحا بأن العتق بإزاء المال، فإذا رضي المملوك بذلك انعتق وصار المال للمولى، وهو ظاهر في الملك.