قدمنا نقله عنهم من عدم الصحة في هذه الصورة على اطلاقها، للزوم الربا في بعض الموارد (1) إلا أن يقيد الخبر بكون المالين غير ربويين، أو اختلاف الجنس، وبه أجاب الأصحاب عن الخبر المذكور، وزاد العلامة الطعن في الخبر بالضعف، وهو متجه بناء على رواية الشيخ، وأما على رواية الصدوق له فهو صحيح لا يتطرق إليه الطعن من هذه الجهة.
وبالجملة فالظاهر حمله على ما ذكرناه ليندفع عنه تطرق الوقوع في الربا، بل اشتراط قبض مقابل الربوي في المجلس إذا اختلف الجنسان وكان ربويين، والظاهر حمل كلام الشيخين فيما قدمنا نقله عنهما من اطلاق الصحة سواء كان مال العبد أكثر من الثمن أو أقل على ما ذكرناه.
والعجب هنا من المحقق (قدس سره) في الشرايع فإنه اختار في المسألة الأولى القول بملك العبد مطلقا إلا أنه محجور عليه في التصرف بدون إذن السيد، واختار في هذه المسألة ما قدمنا نقله عنه من أن المال للبايع، إلا أن يشترطه المشتري، وأنت خبير بأن حكمه بالملك ظاهر في أن المراد لملك الرقبة، ولا يمكن تأويله بما تقدم ومتى كان كذلك فكيف يصح انتقاله عن مالكه بمجرد بيعه سواء كان إلى البايع، أو المشتري وهو ظاهر. والله العالم.
تذنيب قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوك انسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتني كان لك علي شئ معلوم فاشتراه، فإن كان للمملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه