تذنيب قال: سلار: كل شرط يشترط البايع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وجلدها أو بعضها بالوزن جايز.
أقول: وظاهره يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن، وقال ابن الجنيد: لا يجوز، لأن مواضع اللحم تتفاضل، وأقله ما يختلط به من العظم وغيره وكثرته، فإن حدد المكان بما لا يختلط بغيره جاز. انتهى واستحسنه العلامة في المختلف، وأنت خبير بأن ظاهر عبارة سلار هنا كما قدمنا ذكره من عبارة الشيخ المفيد من أن الشرط المذكور إنما هو مع الذبح أو إرادته كما يخفى والله العالم.
الثالث ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي إلى آخره الوجه في لزوم نصف الثمن مع الأمر بشراء الحيوان بالمشاركة إن الأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور، والشراء لا يكون إلا بالثمن، والظاهر من الشركة هو التساوي باعتبار إرادة الشركة في كل جزء جزء منه فيحمل عليه الكلام إلا أن ينصب قرينة على خلاف ذلك، وحينئذ فلو أذن له في أداء الثمن عنه وأدى عنه رجع به عليه والإذن أعم من الصريح والفحوى مثل أن يأمره بشراء حيوان من مكان بعيد والمجئ به مع العلم بأنه لا يكون ذلك إلا بعد أداء الثمن، أما لو أدى عنه بغير إذنه فلا يلزمه العوض لأنه متبرع في أداء دين غيره، وقد تقرر أن تبرع بأداء دين غيره لا يرجع بذلك على المديون.
والظاهر من كلام الأكثر وبه صرح العلامة في التذكرة وغيرها أنه لا يكفي الإذن بالشراء في الإذن بأداء الثمن لأنه أعم منه بل لا بد من الإذن بالأداء صريحا أو فحوى.