عليه في التصرف بدون إذن المولى، فكأنه من حيث المنع من التصرف ليس بمالك وبهذا الطريق يجمع بين أخبار المسألة، ويزول عنها الاختلاف، وهو يقتضي رجحان القول بتملك العبد كما قدمنا ذكره.
وأما الجميع بينها بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من حمل الأخبار الدالة على تملك العبد على محض إباحة التصرف بكونه مأذونا لا ملك الرقبة (1) فهو وإن تم فيما أورده من الأخبار المشتملة على إضافة المال إليه، إلا أنه لا يتم فيما قدمناه من الأخبار في سابق هذه المسألة الصريحة في ملك الرقبة وأنه يتصدق ويعتق من ماله.
ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه عن يحيى بن أبي العلا (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) " قال: من باع عبدا كان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ".
والكلام في هذه الرواية كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، قال في الفقيه مشيرا إلى هذا الحديث وحديث جميل بن دراج عن زرارة (3) المتقدم هذا أن الحديثان متفقان وليسا بمختلفين، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم البايع به فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البايع أن له مالا فالمال للبايع، ومتى علم البايع أن له مالا ولم يستشن به عند البيع فالمال للمشتري انتهى.