الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٢
عليه في التصرف بدون إذن المولى، فكأنه من حيث المنع من التصرف ليس بمالك وبهذا الطريق يجمع بين أخبار المسألة، ويزول عنها الاختلاف، وهو يقتضي رجحان القول بتملك العبد كما قدمنا ذكره.
وأما الجميع بينها بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من حمل الأخبار الدالة على تملك العبد على محض إباحة التصرف بكونه مأذونا لا ملك الرقبة (1) فهو وإن تم فيما أورده من الأخبار المشتملة على إضافة المال إليه، إلا أنه لا يتم فيما قدمناه من الأخبار في سابق هذه المسألة الصريحة في ملك الرقبة وأنه يتصدق ويعتق من ماله.
ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه عن يحيى بن أبي العلا (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) " قال: من باع عبدا كان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ".
والكلام في هذه الرواية كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، قال في الفقيه مشيرا إلى هذا الحديث وحديث جميل بن دراج عن زرارة (3) المتقدم هذا أن الحديثان متفقان وليسا بمختلفين، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم البايع به فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البايع أن له مالا فالمال للبايع، ومتى علم البايع أن له مالا ولم يستشن به عند البيع فالمال للمشتري انتهى.

(١) قال (قدس سره): ولا يندفع الاشكال إلا إذا قلت: المراد بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قيل بملكه له، لا بملك الرقبة، كما تقله في الدروس عن بعض القائلين بالملك، فيكون الملك على هذا الوجه غير مناف لملك البايع للرقبة على وجه يتوجه به نقله إلى المشتري أو بقاؤه على ملكه " انتهى منه رحمه الله ".
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست