ليس له التصرف فيهما إلا بإذن سيده، فهو من حيث هو لا يقدر على شئ إلا ما أقدره عليه مولاه وملكه، أو أذن له بالكسب ونحوه حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
ويؤيده الأخبار الواردة في معنى الآية من أنه ليس له نكاح ولا طلاق إذا أنكحه مولاه أمته إلا بإذن المولى، ففي بعضها (1) " قال: سألته عن العبد هل يجوز طلاقه؟ قال: إن كان أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
ونحوه أخبار عديدة ومرجع الجميع إلى المنع من التصرف إلا بإذن سيده.
والآية الثانية ظاهرها أنه ليس له حق ولا شركة في مال المولى، ولا دلالة لها على عدم الملك إذا ملكه أو أذن له في تملك مال الغير بالكسب والتجارة ونحو ذلك، بل الظاهر أنه يحصل له ذلك كالعبيد بالنسبة إلى الله عز وجل.
وبالجملة فإنه لا دلالة فيهما على نفي تملكه لما ملكه سيده، أو أذن له فيه كما هو المدعى، وظاهر الأصحاب على تقدير القول بتملكه الاتفاق على أنه محجور عليه، ولكن ظاهر الأخبار المتقدمة العدم، فإنها كالصريحة في استقلاله، سيما صحيحة عمر بن يزيد وقوله فيها " أنه يتصدق ويعتق وأجر ذلك له " إلا أنه ربما نافر ذلك نفي الزكاة عنه، في صحيحة إسحاق بن عمار، إذ لو كان مالكا للتصرف كملكه للمال، لما كان لنفي وجوب الزكاة وجه، وفي معنى هذه الرواية أخبار أخر، تقدمت في كتاب الزكاة، والظاهر أنه لا وجه لذلك مع الحكم بملكه إلا كونه محجورا عليه، ويدل عليه ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) " قال: ليس على المملوك