أقول مفهوم صدر عبارته أنه متى اشترط المشتري مع علم البايع بالمال فالمال للبايع، وليس كذلك فإن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم وخبر يحيى المذكور أنه مع الشرط يكون للمشتري علم البايع بالمال أو لم يعلم.
وغاية ما يدل عليه خبر جميل عن زرارة هو أنه مع علم البايع يكون للمشتري، ومع عدم علمه يكون له، لا للمشتري أعم من أن يشترطه المشتري أو لم يشترط، وإذا قيد اطلاقه بالخبرين المذكورين جمعا بين الأخبار لزمه أنه مع الشرط يكون للمشتري، علم البايع أو لم يعلم، وأما مع عدم الشرط فهو كما ذكره من التفصيل، والعجب أن جملة من المحدثين نقلوا كلامه كصاحب الوافي وصاحب الوسائل ولم يتنبهوا لما فيه.
ومنها ما رواه الشيخ (عطر الله مرقده) في الأمالي بسنده فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع عبدا وله مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المشتري " وهذا الخبر دال على ما دل عليه خبر يحيى وصحيح محمد بن مسلم، وهذه الأخبار الثلاثة مستندا لشيخين فيما تقدم نقله عنهما، وقد عرفت تحقيق القول فيها.
ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به فقال لا بأس به ".
ورواه الشيخ في التهذيب بسند فيه علي بن حديد وهو ضعيف وهذا الخبر فيه اشكال من وجهين، أحدهما أنه إنما يتجه على القول بعدم صحة تملك العبد، وقد عرفت الجواب عن ذلك بما تقدم في نظائره، والثاني ما ذكره الأصحاب مما