وصحيحة الفضل بن يسار (1) قال: قال غلام سندي لأبي عبد الله (عليه السلام) إني قلت لمولاي: بعني بسبعمأة درهم، وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) إن كان يوم شرطت لك مال؟ فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ فليس عليك شئ " وهي ظاهرة في الملك.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين من أن هذه الرواية أوفق بالقول بعدم مالكية العبد، لأنه لو كان له مال فهو من ما البايع، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط، وإذا لم يكن مال وحصله عند المشتري فهو من مال المشتري. انتهى.
ففيه من العبد عن سياق الخبر المذكور، ما لا يخفى، فإن ظاهره ينادي بخلافه، لأن قوله إن كان يوم شرطت لك ما ظاهر في الملك كما هو مدلول اللام، أو الاختصاص الراجع إلى الملك، وظاهره أن الاعطاء إنما هو من حيث الشرط، لا من حيث إنه مال البايع.
وبالجملة فالظاهر أن ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من تعسف، وكأنه أراد بذلك الانتصار للقول المشهور كما سيأتي ذكره انشاء الله تعالى.
احتج العلامة في التذكرة على ما ذهب إليه من القول الأول بقوله عز وجل (2) " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وقوله تعالى (4) " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ".
وأنت خبير بما فيه فإن غاية ما يفهم منها إنما هو الحجر عليه في نفسه وماله، وأنه