الثمرة في موثقة سماعة، أو صيرورته حصرما كما في موثقة عمار الأولى فيحمل على الأفضل والأولى، وكراهة ما قبل ذلك، وإن ترتبت في الكراهة كما تقدم في النخل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من كلام الأصحاب رضوان (الله عليهم) هو المنع من البيع قبل الظهور عاما واحدا بغير ضميمة اجماعا، ومعها على المشهور والبيع أزيد من عام فقولان.
وأما بعد الظهور فقيل: بالجواز وقيل: بأنه يتوقف على بدو الصلاح، وإنما الكلام في بدو الصلاح، هل هو عبارة عن انعقاد الحب خاصة وعلى هذا يتحد الظهور وبدو الصلاح، إذ لا واسطة بينهما أو أنه يشترط مع الانعقاد تناثر الورد؟ ذكره الشيخ في النهاية وجماعة، أو أن بدو الصلاح كما ذكره في المبسوط حيث قال: بدو الصلاح مختلف، فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر، فبدو الصلاح فيهما حصول هذه الألوان، وإن كانت مما تبيض بأن يتموه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفو لونه، وإن كان مما لا يتلون مثل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج.
قال: وقد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة، فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينثر الورد وينعقد، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه، فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه. انتهى.
وقال ابن إدريس بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار، فإن كانت ثمرة النخل وكانت مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها ذلك، وإن كان خلاف ذلك فحين ينمو فيها الماء الحلو ويصفر لونها، ولا يعتبر التلون والتموه والحلاوة عند أصحابنا إلا في ثمرة النخل خاصة، وإن كانت الثمرة مما يتورد فبدو صلاحها أن ينثر الورد وينعقد، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، وإن كان غير