ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: والجواب أنه محمول على ظهور الثمرة قبل تأبيرها.
وأنت خبير بما في هذا الجواب، وإن تبعه فيه الشهيد في الدروس، كيف لا والسؤال الثاني من الرواية المذكورة إنما وقع عن الثمرة قبل أن تطلع، ومع هذا أجاب (عليه السلام) بنفي البأس، ويرد ما ذكروه أيضا التعليل المذكور في تلك الرايات أنه إن لم يخرج العام يخرج في العام الآخر، فإنه إشارة إلى الوجه المصحح للبيع في هذه الصورة، قال في المسالك بعد قول المصنف: و " في جواز بيعها كذلك عامين فصا عدا تردد، والمروي الجواز " وبعد استدلاله للقول المشهور بمفهوم الشرط في رواية أبي بصير الثانية، ولرواية أبي الربيع ما لفظه: لكن في الراية الأولى ضعف، والثانية من الحسن، وأشار المصنف بقوله " والمروي الجواز " إلى صحيحة يعقوب بن شعيب، ثم ساقها إلى آخرها، ثم قال: وعمل بمضمون الرواية الصدوق، ويظهر من المصنف الميل إليه، وهو قوي إذ لم يثبت الاجماع على خلافه لصحة روايته وترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا. انتهى.
وفيه أن وصفه رواية أبي الربيع بالحسن سهو منه (قدس سره) فإن الرجل المذكور غير موثق ولا ممدوح، وأن الدليل على الجواز غير منحصر في صحيحة يعقوب المذكورة، لما عرفت من الأخبار التي أشرنا إليها، وهي متكاثرة صحيحة صريحة في الحكم المذكور، لا يعارضها ما ذكره، سيما مع قيام التأويل في المعارض، كما أشار إليه، وبالجملة فالقول بالصحة في الصورة المذكورة مما لا مجال لإنكاره بعد ما عرفت والله العالم.
المقام الرابع في بيعها بعد الظهور وقبل بدو صلاحها، والمشهور أنه لا يجوز إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه (1) أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا ولو بيعت من