أقول: وهو ظاهر العلامة في الإرشاد، حيث ذكر في عبارته الأحكام المتقدمة في النخل وطردها في الجميع (1).
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالشجر ما تقدم في المقام الأول من المطلب الأول في صحيحة الحلبي أو حسنته، حيث إن السؤال فيها وقع عن شراء الكرم والنخل والثمار، وقد تضمنت أنه لا بأس ببيعه ثلاث سنين، أو أربع، وتضمنت أنه إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وتضمنت السؤال عن اشتراء الثمرات فتهلك، وهو أعم من ثمرة النخل وغيرها، فأجاب (عليه السلام) بحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) الدال على جواز شراء الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا، ويستفاد منه على هذا جواز الشراء سنة واحدة قبل الظهور على كراهية، جواز الشراء أزيد من سنة قبل الظهور أيضا.
ومنها ما رواه في الكافي. والتهذيب عن عمار الساباطي (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عروقا " والعرق اسم الحصرم بالنبطية، كذا في الكافي. وفي التهذيب " عقودا " والعقد اسم الحصرم بالنبطية، وهو أظهر.
أقول: وهذا الخبر من قبيل الأخبار المتقدمة في النخل، وأنه لا تباع ثمرته بعد الظهور حتى يبدو صلاحها، إما بالاحمرار أو الاصفرار، أو بأن يؤمن