عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال:
لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين ".
وعن سليمان بن خالد (1) في الصحيح " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل " هكذا نقل الخبر في الوافي عن التهذيب، ثم قال: الظاهر سقوط لفظ " لم " من قوله " يطعم ": انتهى، وقال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم): إن الواو في قوله " وإن كان يطعم " ليست في بعض النسخ الصحيحة).
أقول: ويؤيده أن الذي في الإستبصار (2) " وإن شئت أن تبتاعه " وبالجملة فمن عرف طريقة الشيخ في الكتاب المذكور لا يستنكر من وقوع التحريف منه في الخبر الذكور، ومعنى الخبر على تقدير زيادة الواو والنهي عن اشتراء النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان من شأنه بأن بلغ ذلك المبلغ، وإن شئت أن تبتاعه أزيد فلا بأس.
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال:
لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل ".