عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال " أقول قوله " بيع " بمعنى " مبيع " وهذا الاطلاق شايع في الأخبار، وقوله " له غلة " أي ثمرة.
وما رواه في التهذيب والفقيه عن علي بن أبي حمزة (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه شجرة ونخل، منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم: قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم " وبما ذكرناه هنا يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك حيث قال: بعد قول المصنف " وبدو الصلاح أن يصفر أو يحمر أو يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة ": بدو صلاح ثمرة النخل أحد الأمرين المذكورين، عملا بما دلت عليه الروايات، فإن كثيرا منها دل على الأول، وفي رواية أبي بصير ما يدل على الثاني، واقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الأولى لصحة دليلها، وقيل بالثاني خاصة، والأقوى اعتبار العلامة الأولى خاصة لما ذكرناه.
واعترضه المحقق الأردبيلي هنا في دعواه صحة دليل العلامة الأولى حيث، إنه إنما أورد روايتي الوشا وعلي بن أبي حمزة، ثم قال: وما رأيت غيرهما وليس فيهما شئ صحيح، فقول شارح الشرايع " واكتفى الأكثر به لصحة دليله " محل التأمل انتهى.
وفيه أن من جملة أدلة هذه العلامة صحيحة ربعي كما ذكرناه، ولكنه غفل عنها كما ينبئ عنه كلامه، وإنما وجه الدخل في كلام شيخنا المذكور دعواه أن كثير من الروايات دل على العلامة الأولى، وأن فيها الصحيح والعلامة الثانية إنما دل عليها خبر أبي بصير خاصة، فمن ثم رجح العلامة الأولى، والأمر كما عرفت مما ذكرناه ليس كذلك، وأن الروايات الدالة على العلامة الثانية أكثر عددا وصحاحا