ذلك فحين يحلو ويشاهد وقال بعض المخالفين: إن مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه، وقد قلنا أن أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح إلا فيما اعتبروه من النخل والكرم، وانتثار الورد في الذي يتورد.
انتهى كلامه (زيد مقامه).
وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ وابن إدريس المذكورين:
وهذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد جوزنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بشرط ظهورها. انتهى.
أقول: والظاهر من كلام الشيخ هو المنع من بيع البطيخ والقثاء والخيار ونحوها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح الذي ذكره إلا بشرط القطع، وهذا الشرط وإن لم يذكره هنا، إلا أنه قد صرح به في موضع آخر من الكتاب المذكور.
والتحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عن أصحابنا من أن بدو الصلاح إنما يشترط ويعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذي وردت به الأخبار، وأما غيرها فحين يتحقق خلقه ويصير معلوما والله العالم.
المطلب الثالث في الخضر.
والمشهور بل الظاهر أنه لا خلاف فيه أنه لا يجوز بيعها قبل ظهورها، وإنما يجوز بعد ظهورها لقطة ولقطات، (1) وجزة وجزات فيما يجز كالبقول، وفيما