المنافع المترتبة بعد صيرورة النخل بسرا، أو ثمرة الكرم حصرما ونحو ذلك، وأما قبل ذلك فلا، فاطلاق اشتراط القطع لا يخلو من غموض واشكال والله العالم.
وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على رسم فائدتين، الأولى بدو الصلاح المجوز لبيع الثمرة على القول بالمنع قبله هل هو عبارة عن الاحمرار أو الاصفرار؟
أو هو عبارة عن أن تبلغ مبلغا يؤمن عليها من الآفة والمرجع فيه إلى أهل الخبرة قولان.
ونقل في التذكرة عن بعض العلماء أن حده طلوع الثريا، محتجا عليه برواية عن النبي (1) (صلى الله عليه وآله)، وردت بعدم ثبوت النقل، والروايات المتقدمة بعضها قد اشتمل على الأول، وبعضها على الثاني.
ومما يدل على الأول صحيحة ربعي وحديث المناهي المنقول من الفقيه، ورواية قرب الإسناد، وحسنة الرشا، ورواية علي بن أبي حمزة.
ومما يدل على الثاني صحيحة سليمان بن خالد وفيها حتى يطعم، وفي الصحاح " أطعمت النخلة إذا أدركت ثمرتها، وأطعمت البسر: أي صار لها طعم " ومثلها رواية أبي بصير الأولى، وفي روايته الثانية حتى يثمر، وتؤمن ثمرتها من الآفة.
ونحو هذه الرواية أيضا ما رواه في الكافي عن يعقوب ابن شعيب (2) في الصحيح " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3)