فيه، فإن ظاهر الخبر أن التفرق إنما هو في أنواع الفاكهة، وإن كانت في بستان واحد، لا في المكان الذي فيه الفاكهة كما هو محل البحث، وهذا الخبر على ظاهره كما ذكرناه لا قائل به، لما عرفت في الحكم الأول من أن البستان الواحد إذا أدرك بعض ثمره جاز بيع الجميع، ويدلك على ما قلناه قوله (عليه السلام) في صدر الخبر " إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد " ثم إنه فصل في تلك الفاكهة بين كونها نوع واحدا أو أنواعا متعددة، فأثبت لكل نوع منها حكم نفسه، وحكمه في صدر الخبر بحل بيع الفاكهة كلها إذا أطعم بعضها مبني على كونها من نوع واحد كما ينادي به التفصيل المذكور، وحينئذ يكون الخبر المذكور من قبيل ساير أخبار عمار المشتملة على الغرايب، كما طعن عليه بذلك المحدث الكاشاني في الوافي في غير موضع.
وبالجملة فإن القول الأول هو الأوفق بالقواعد المتقدمة، ويعضده اطلاق الصحيحة المذكورة.
المطلب الثاني في أثمار ساير الأشجار، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيعها قبل الظهور سنة واحدة بغير ضميمة، ولم أقف هنا على نص صريح يدل على الجواز في الصورة المذكورة، وإنما ورد ذلك في ثمرة النخل كما تقدم، إلا أن ظاهر جملة من الأصحاب، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، أن الخلاف هنا على حسب الخلاف في ثمرة النخل.
وقال في التذكرة على ما نقله المحقق الأردبيلي في جميع مسائل ثمرة الشجر:
الخلاف هنا كالخلاف في ثمرة النخل، ثم قال موردا عليه: إلا أنه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين، وفي ثمر الشجر قال: لا يجوز.