عليها العاهة.
ومنها ما تقدم في رواية أبي الربيع الشامي المشتملة على الحائط فيه النخل والشجر، وقد تضمنت النهي عن بيعه سنة واحدة حتى يبلغ ثمرته، وتضمنت جواز بيعه أزيد من سنة واحدة بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
ومنها ما تقدم أيضا في صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو رابعا؟ قال: لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى تستبين، وهي ظاهرة في أن حكم شجر الفاكهة حكم النخل فيما ذكرنا من كراهة شراء سنة واحدة وجوازه أزيد من سنة واحدة من غير ضميمة، حسبما تقدم في النخل.
ومنها ما رواه في التهذيب عن محمد بن شريح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده ".
ومنها موثقة عمار المتقدمة في الفايدة الثانية، وفيها النهي عن بيع الفاكهة حتى تطعم.
أقول: والذي يقرب عندي من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض وهو مساومة حكم الشجر للنخل، إلا أن في جواز بيعه سنة واحدة قبل الظهور توقف، لعدم ظهوره صريحا منها وكذا في جواز بيعه بعد الظهور وقبل البلوغ بأحد الشروط الثلاثة المتقدمة، فإنه لا دلالة لشئ من هذه الأخبار عليه، بل ظاهرها هو الجواز بعد الانعقاد، كما دلت عليه رواية محمد بن شريح من غير اشتراط شئ.
وأما ما دل على اشتراط أن تطعم كما في موثقة عمار الثانية، ونحوه بلوغ