دون أحد الشروط المذكورة، فهل يكون جايزا على كراهة، أو يكون باطلا، أو يراعى السلامة؟ أقوال ثلاثة، وبالأول قال الشيخ في كتابي الأخبار، والشيخ المفيد وسلار وابن إدريس والعلامة في التذكرة، بالثاني قال في النهاية والمبسوط والخلاف، وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق، وابن الجنيد، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وبالثالث قال سلار في ظاهر كلامه، واستدل القائلون بالتحريم إلى رواية أبي بصير الثانية من روايتيه المتقدمتين، وما رواه في الكافي والفقيه، عن الوشا (1) في الضعيف في الأول، والحسن في الثاني " قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟
قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك " وما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن حمزة (2) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال: " وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال: لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال:
يتلون " ويدل عليه أيضا ما تقدم في حديث المناهي المنقول عن الفقيه، وما في رواية قرب الإسناد.
ويعارض هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز البيع قبل الظهور بالكلية من غير شرط، فبعده قبل بدو الصلاح بطريق أولى، مضافا ذلك إلى عمومات الكتاب والسنة في حل البيع، ووجوب الوفاء بالعهود،