وحمل الأخبار النافية على الكراهة، كما ذكره الأصحاب غير بعيد (1) لأن ما تشعر به من احتمال تطرق الآفة قبل بدو الصلاح لا يصلح للمانعية، ألا ترى أنه يمكن ذلك في أكثر المبيعات، مثل الحيوانات وبيع الثمرة سنتين مثلا، بل بعد بدو الصلاح يمكن تطرقها أيضا.
ونقل العلامة في التذكرة المنع من المذاهب الأربعة، وكذا ابن إدريس في كتاب السراير حيث قال: وإنما يجوز عندنا خاصة بيعها إذا طلعت قبل بدو الصلاح سنتين، وعند المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) لا يجوز، وعلى هذا فلا يبعد حمل هذه الأخبار على التقية، ولعله الأظهر.
قال في المسالك بعد ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة: وألحق العلامة بالثلاثة بيعها على مالك الأصل، وبيع الأصول مع استثناء الثمرة، وفي الأخير نظر، إذ ليس هناك بيع ولا نقل الثمرة بوجه، ودليل الأول غير واضح، والتبعية للأصل إنما يجري لو بيعا معا. انتهى وهو جيد.
ثم إن ينبغي أن يعلم أن الوجه في اشتراط الضميمة وكذا في اشتراط الزيادة عنه سنة ظاهرة أما في اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض، لأن الظاهر أن الاشتراء إنما يكون بشئ يمكن الانتفاع به، ومجرد ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح لا يترتب عليها بعد القطع منفعة يعتد بها بين العقلاء حتى أنه تقطع لأجلها، وإنما