الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٣٣٤
وحمل الأخبار النافية على الكراهة، كما ذكره الأصحاب غير بعيد (1) لأن ما تشعر به من احتمال تطرق الآفة قبل بدو الصلاح لا يصلح للمانعية، ألا ترى أنه يمكن ذلك في أكثر المبيعات، مثل الحيوانات وبيع الثمرة سنتين مثلا، بل بعد بدو الصلاح يمكن تطرقها أيضا.
ونقل العلامة في التذكرة المنع من المذاهب الأربعة، وكذا ابن إدريس في كتاب السراير حيث قال: وإنما يجوز عندنا خاصة بيعها إذا طلعت قبل بدو الصلاح سنتين، وعند المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) لا يجوز، وعلى هذا فلا يبعد حمل هذه الأخبار على التقية، ولعله الأظهر.
قال في المسالك بعد ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة: وألحق العلامة بالثلاثة بيعها على مالك الأصل، وبيع الأصول مع استثناء الثمرة، وفي الأخير نظر، إذ ليس هناك بيع ولا نقل الثمرة بوجه، ودليل الأول غير واضح، والتبعية للأصل إنما يجري لو بيعا معا. انتهى وهو جيد.
ثم إن ينبغي أن يعلم أن الوجه في اشتراط الضميمة وكذا في اشتراط الزيادة عنه سنة ظاهرة أما في اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض، لأن الظاهر أن الاشتراء إنما يكون بشئ يمكن الانتفاع به، ومجرد ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح لا يترتب عليها بعد القطع منفعة يعتد بها بين العقلاء حتى أنه تقطع لأجلها، وإنما

(1) أقول: ويمكن تأييد القول بالكراهة بما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة أو حسنته حيث إنه ذكر في صدرها وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وهو ظاهر بالبيع حتى تدرك الثمرة، ثم أنه نقل حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر أنه إنما ه لما وقعوا في الخصومة ولم يحرمه ومنه يظهر أن نهيه (عليه السلام) أولا إنما هو نهي تنزيه وكراهة لا نهي تحريم منه رحمه الله.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست