من المجهولات، ولقول الباقر (عليه السلام) في حديث أبي الربيع الشامي:
" وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: المشهور في كلامهم نسبة الخلاف في هذه الصورة إلى الصدوق خاصة (1) مع أن ظاهر العلامة في التذكرة القول بذلك أيضا، وكذا نقله بعض المحققين عن الشيخ أيضا، ومما يدل على القول المذكور ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب وصحيحة سليمان بن خالد بالتقريب الذي ذكرناه ذيلها ورواية أبي بصير الأولى وصحيحة الحلبي أو حسنته وصحيحة ربعي وصحيحة علي بن جعفر المذكور في كتابه، معللا ذلك في رواية يعقوب بن شعيب، وصحيحة الحلبي أو حسنته وصحيحة علي بن جعفر بأنه إن لم يخرج العام أخرج في القابل.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن ميسرة (1) " قال: سألته عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به " الحديث.
وبذلك يظهر قوة قول المذكور، وأنه المؤيد المنصور، قال في المختلف بعد ذكر ما قدمنا نقله: احتج ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح،