ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله، وزاد فيه " سألته عن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل انشاء الله (تعالى) قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال لا يشترى حتى يبلغ ".
أقول: هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة، وقد عرفت كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، والذي يلوح لي من صحيحة بريد بن معاوية وقوله فيها " إن من بيننا يفسدون علينا ذلك، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إلى آخر الخبر وقوله في صحيحة ربعي " إن هذا عندنا عظيم، فقال: أما أنك إن قلت " إلى آخره أن مذهب العامة يومئذ تحريم بيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو عامين، كما هو مذهب أصحابنا (رضوان الله عليهم) اجماعا كما يدعونه في العام الواحد، وبناء على المشهور في الأزيد، كما يأتي ذكره إن شاء الله (تعالى) وعلى هذا فلا يبعد حمل أخبار التحريم مما يكون صريحا فيه على التقية.
وكيف كان فإن صحيحة بريد، وصحيحة الحلبي وحسنته إنما هو بإبراهيم ابن هاشم المتفق على قبول حديث هوان عدوه حسنا وصحيحة ربعي صريحة في الحل وعدم الحرمة، فيتعين العمل بها لصحتها وصراحتها، فلا بد من ارتكاب التأويل فيما كان ظاهرا في منافاتها، إما بالحمل على الكراهة كما ذكروه، أو التقية كما أشرنا إليه، وإلى هذا القول يميل كلام جملة من محققي متأخري المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني.
المقام الثاني المسألة الأولى بحالها إلا أن المبيع مع الضميمة، وقد اختلف الأصحاب في ذلك، قال في المسالك بعد أن ادعى عدم الخلاف في المنع مع