ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " ورواه الصدوق مثله، إلا أنه ترك قوله وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس.
وما رواه أيضا في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك نبيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك أن ذا عندنا عظيم، قال: أما أنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه آله) أحل ذلك فتظالموا فقال (صلى الله عليه وآله) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها " وما رواه الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (2) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " قال: ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ".
وما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) " قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه " وعنه أيضا (4) قال: سألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل ".