وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بريد بن معاوية (1) " قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال:
لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به فقلت: أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله (عليه السلام) لا بأس به إن من بيننا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل فقال أبو جعفر (عليه السلام) خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال (صلى الله عليه وآله): أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شئ، ولم يحرمه ".
ورواه الشيخ في التهذيبين عن ثعلبة بن زيد (2) بدل عن بريد والظاهر أنه من قبيل ما قدمنا ذكره من حال الشيخ (رحمة الله عليه) وما وقع له من التحريف والتغيير في متون الأخبار وأسانيدها.
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل (عليه السلام) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك