عدم الضميمة: والمشهور المنع مع الضميمة أيضا، حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، لأنه غرر انتهى. والمفهوم منه التفصيل بين كونه الضميمة هي المقصودة بالبيع والثمرة تابعة فيصح البيع كما لو باعه الأصل والثمرة أولا تكون مقصودة، بل جعلت تابعة، كساير الضمايم التي ذكروها في غير موضع مثل ضميمة الآبق ونحوها، فلا يصح.
وأنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة سماعة التصريح بالصحة مع الضميمة مع ظهور كون الضميمة تابعة، فإن ضم الرطبة أو البقل إلى الثمرة ظاهر بل صريح في التبعية وعدم المقصودية، ويعضد ذلك اتفاقهم على الصحة مع الضميمة المعلومة تبعيتها في غير موضع، مما يحكمون فيه ببطلان العقد لولا الضميمة، وأظهر تأييدا في ذلك ما عرفت آنفا من صحة البيع مع عدم الضميمة بالكلية، كما اخترناه وصرح به من قدمناه.
وبالجملة فإن ما ذكروه لا أعرف له وجه استقامة بعد ما عرفت. ولا سيما بعد ما رجحناه من صحة البيع مع عدمها بالكلية.
المقام الثالث في بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد، قال في المختلف المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، لا عاما واحدا ولا عامين أما العام الواحد فبالاجماع، ولأنه بيع عين معدومة، فلا يصح وأما بيع عامين فالمشهور أنه كذلك، وادعى ابن إدريس الاجماع فيه أيضا، قال: وقد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، ويظنون أنه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة لم يطلع بعد وقت العقد، قال: وهذا بخلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف اجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاويهم، وهذا غلط في النقل، فإن الصدوق قال في المقنع:
بالجواز (1) والمعتمد الأول، لنا أنه بيع عين مجهولة معدومة، فلا يصح كغيرها