ولا بيع فاسد، وإنما قبضها بإذن مالكها، فيكون كالودعي.
وقيل: إنها تكون مضمونة عليه، لأنه قبضها على أنها أحد العوضين الذين جرى عليها عقد المعاوضة، فتكون مضمونة، نظرا: إلى مقتضى العقد ولأنه أقرب إلى الضمان من المقبوض بالسوم، ولعموم (1) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وأورد عليه بأن قبضه على جهة العوض غير قادح مع ظهور عدمه، ومقتضى العقد لم يدل على ضمان غير العوضين، وكونها أقرب من المضمون بالسوم إنما يجري لو سلم كون المقبوض بالسوم مضمونا، وهو محل النزاع، وعموم الخبر بحيث يشمل محل النزاع في حيز المنع، فإن الثابت على الأخذ بمقتضى الخبر غير معين، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ ونحوه إلى أن يؤدي، ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد، مع عدم الحكم بضمانها وإنما القدر المتفق عليه وجوب حفظها.
أقول: والمسألة حيث كانت عارية عن الدليل اتسع فيها دائرة القال والقيل، وهكذا كل مسألة من هذا القبيل، ثم إنه مع الحكم بكون الزيادة أمانة فحكمها مختلف بالنسبة إلى العمد والخطاء، فإنها على تقدير العمد أمانة مالكية لا يجب ردها إلا مع طلب المالك وإن وجب حفظها، كما في ساير الأمانات التي يؤمنها مالكها، وعلى تقدير الغلط، فيحتمل كونهما أمانة شرعية وإن كانت مدفوعة من المالك، إلا أنه لعدم علمه بها وكون ذلك غلطا، يكون حكمها كما لو باعه صندوقا فوجد فيه متاعا، فإنه يكون أمانة شرعية مع استناد الدفع إلى المالك نظرا إلى جهله بها، ويحتمل كونهما مالكية نظرا إلى استناد دفعها إليه، وصدق تعريفها المشهور على ما نحن فيه، لأنهم جعلوا مناطها الاستناد إلى دفع المالك أو من حكمه.
وتظهر الفائدة في وجوب اعلام المالك بها وردها عليه على تقدير كونها شرعية.