النصوص وكلام الأصحاب إنما هو على كون المبيع هو الحيوان بغيره من الأثمان، فجعل الخيار فيها لمشتريه. وهيهنا الحيوان إنما وقع ثمنا وقيمة لمبيع آخر فيكون الخيار إنما هو لمن أنتقل إليه وهو البايع، نظرا إلى ما أشرنا إليه من وجه الحكمة في هذا الخيار.
ويمكن الاستدلال عليه في هذه الصورة بالأخبار الدالة على أن لصاحب الحيوان الخيار ثلاثة أيام، وهو من أنتقل إليه ثمنا أو مثمنا، لما تقدم من أنه لا يصح حمل صاحب الحيوان هنا على المالك، وإنما حملناه سابقا على المشتري بقرينة موثقة ابن فضال، من حيث وقوع البيع على الحيوان، وكونه مثمنا، وأما لو جعل ثمنا، فإنه يكون الخيار فيه لمن أنتقل إليه، وإن سمي بحسب هذه الصورة بايعا.
أو إلى ما اخترنا في هذا المقام يشير كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة وبه صرح المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) في شرح الإرشاد، إلا أن كلامه لا يخلو من خلل في تأدية المطلوب منه والمراد، فإنه قال بعد ذكر الفرع المذكور.
وبالجملة أنه ثابت لمن ينتقل إليه الحيوان بعقد البيع، سواء يقال له البايع أو المشتري، وأتى بالصيغة بلفظ البيع أو الشراء قدمها أو أخرها، لأن الحكمة في الخيار فيه أن الحيوان مظنة العيب ويختفي فيه كثيرا، ولا يظهر غالبا، فشرع الخيار ليعلم ذلك وهو يدل على ثبوته لكل من ينتقل إليه.
والعمدة في ذلك الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة زرارة أو حسنته (1) قال:
قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) " البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام " الظاهر أن المراد أن صاحبه الذي عنده ومالكه بالفعل لا الذي كان يخبر ثلاثة أيام، ثم ذكر صحيحة محمد بن مسلم الموافقة لصحيحة زرارة في هذا المتن.