يتسامح به كالدرهم بل الأربعة والخمسة في المأة فلا غبن.
وقد عرفت أن مرجع ذلك عندهم إلى العرف حيث لا تقدير له في الشرع وطريق معرفة الثاني ظاهرة، لأنه يمكن إقامة البينة على القيمة فيناط بها.
وأما الأول فإن أمكن إقامة البينة عليه فكذلك وإلا فإن ادعاه مع معلومية عدم إمكان ذلك في حقه حيث يعلم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يقبل قوله، وإلا ففي القبول اشكال ينشأ من أصالة عدم العلم، ولأن العلم والجهل من الأمور التي تخفى غالبا ولا يطلع عليها إلا من قبل من هي به، ومن أصالة لزوم العقد ووجوب الوفاء به فيستصحب إلى أن يثبت المزيل.
وقوى في الروضة الأول، قال: والأقوى قبول قوله في الجهالة بيمينه مع إمكانها في حقه، واستظهره في المسالك أيضا إلا أنه احتمل فيه الثاني، ثم استشكل فيه بأنه ربما تعذر إقامة البينة، ولم يمكن معرفة الخصم بالحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه فتسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين. وما ذكره قدس سره جيد بناء على قواعدهم إلا أن المسألة لخلوها من النص الواضح موضع توقف.
وحيث ثبت الغبن فإنه يتخير المغبون بين الرد والامساك مجانا، وليس له الأرش اجماعا كما ذكره في التذكرة، والمشهور في كلام المتأخرين أنه لا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت، وإن انتفى موجبه استصحابا لما ثبت قبله.
نعم لو اتفقا على اسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار، وفيه نظر لأنه إن كان مدرك هذا النوع من الخيار خبر الضرار كما اعترفوا به، فقضية ذلك أن يكون الضرار، هو المدار، وظاهر أن بذل التفاوت يدفعه، فينبغي القطع بعدم الخيار اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ومحل الضرورة، وإن كان الاجماع فقد عرفت عدم ثبوته، لما ذكره في الدروس وغيره من عدم ذكر كثير من المتقدمين لهذا الخيار وما نقل عن المحقق آنفا.