وقيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا، ونفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال: لأن فيه جمعا بين الأخبار إلا أنه استوجه العمل بالمشهور، ونقل عن أبي الصلاح أنه ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء.
واستدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل (1) وقد تقدمت في روايات خيار المجلس: وموثقة الحسن بن علي بن فضال (2) " قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ".
ورواية علي بن أسباط (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال:
سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " الحديث.
وصحيحة الحلبي المروية في الفقيه (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط " ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله.
وصحيحة ابن رئاب (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط " الحديث.
وفي الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة (6) وصحيحة محمد بن مسلم (7) على هذا القول فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين في أدلة المرتضى (رضي الله عنه) فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه، وإلا فليس في الباب سواهما، وهذه روايات