وبالجملة فالمعتمد هو القول المشهور. والله العالم. وتحقيق البحث في المقام يتم برسم المسائل. الأولى لم نقف لأبي الصلاح فيما ذهب إليه من ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء على دليل، وظاهر أخبار المسألة المتقدمة يرده، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة " الخيار في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري " وقوله (عليه السلام) في صحيحة (2) ابن رئاب " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط ".
وأظهر من جميع ذلك صحيحة علي بن رئاب (3) المتقدم نقلها عن قرب الإسناد، لأن موردها الجارية بخصوصها، وقد حكم (عليه السلام) " بأن الخيار فيها ثلاثة أيام للمشتري وأنه إذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء ولزم " وصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا " الحديث وبذلك يظهر ضعف القول المذكور الثانية لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان كأن يقول: بعتك هذه الدراهم أو هذا المتاع بهذا الحيوان، فيقول المشتري اشتريتها به.
فالظاهر أن خيار الحيوان هنا ثابت لمن أنتقل له الحيوان بهذا العقد، وهو البايع للدراهم أو المتاع، نظرا إلى ما قدمنا ذكره، من وجه الحكمة في هذا الخيار.
وثبوت الخيار هنا للبايع غير مناف لما تقدم بناء على القول المشهور وما دل عليه من الأخبار، من أن خيار الحيوان للمشتري خاصة، لأن مبنى تلك المسألة في