إلا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول بعمومه، على أن في عمومه تأملا فتأمل.
ولا اجماع حتى يلزم خلافه، بل تخصيصه أيضا.
أقول: والتحقيق هنا هو أنه قد تقابل اطلاق الأخبار الدالة على العتق في مثل هذه الصورة، واطلاق الأخبار الدالة على خيار المجلس هنا، وتخصيص أحد الاطلاقين بالآخر يحتاج إلى دليل واضح، وليس فليس، والركون إلى هذه الاحتمالات المذكورة الناشئة عن مجرد الدعوى ليس بشئ في مقام التحقيق.
هذا بالنسبة إلى المشتري وأما بالنسبة إلى البايع فلا أعرف لهم حجة واضحة في اسقاط خياره، وبه يعظم الاشكال في هذا المجال.
قال: في الدروس: أسقط الفاضل الخيار في شراء القريب، أما المشتري فلعتقه عليه، ولأنه وسن نفسه على الغبن، إذ المراد به العتق، وأما البايع فلما ذكر ولتغليب العتق، يحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على أن الملك نافذ بانقضاء الخيار وثبوته للبايع، لأن نفوذ العتق لا يزيل حقه السابق، وحينئذ يمكن وقوف العتق ونفوذه فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البايع ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار، انتهى.
وظاهره التوقف في المسألة حيث نسب الاسقاط إلى الفاضل، وأردفه بهذا الاحتمال الذي جمد عليه، ولم يتعرض للقدح فيه.
وحاصل معنى ما ذكره تخصيص أدلة العتق بأدلة الخيار، بأن يقال: إنه يحتمل ثبوت الخيار بناء على أن الانعتاق يتوقف على الملك، والملك النافذ الذي يترتب عليه العتق إنما يحصل بانقضاء الخيار، واسقاطه بأحد المسقطات المتقدمة منهما معا.
ويحتمل ثبوت الخيار للبايع خاصة، أما المشتري فإنه ينعتق عليه بمجرد