الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٢٤
ومن روايات المسألة المؤيدة للقول المشهور أيضا زيادة على ما قدمناه ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن سنان (1) والظاهر أنه عبد الله " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري " (2).
وزاد في التهذيب " شرط له البايع أو لم يشترط قال وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع ".
ورواه في الفقيه مرسلا (3) كما في الكافي. إلا أنه " قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له " (4) والعجب من المرتضى (رضوان الله عليه) المانع من العمل بأخبار الآحاد والدائر في أقواله مدار الاجماع كيف اعتمد على هذا الخبر في هذا المقام مع مخالفته الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بل الاجماع المدعى في المقام، والظاهر أن دليله شئ آخر غير الخبر من الأمور العقلية كما هي قاعدته، فإن تعلقه بالأخبار نادر جدا.

(١) الكافي ج ٥ ص ١٦٩ التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
(٢) ظاهر الخبر المذكور عدم انتقال المبيع في مدة الخيار إلى المشتري كما هو قول الشيخ، والمشهور يحملونه على استقرار الملك وسيأتي تحقيق المسألة في محله انشاء الله تعالى.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٢٨.
(4) ومما يدل على ما دل عليه هذا الخبر من أن التلف أو الحدث زمن الخيار مضمون على البايع. رواية ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " والظاهر أن الحكم لا خلاف فيه. منه رحمه الله.
(٢٤)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست