التداخل في بعض المدة كما مر في خيار الحيوان (1).
التاسع قال بعض المحققين (2) والظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف لما مر وسيجئ ولا بالشرط، وهو ظاهر. نعم يمكن بالاسقاط والالتزام بعده كما في غيره.
والعمدة في ذلك قول الأصحاب (رضي الله عنهم) في الكل والتسلط للانسان على ماله، والترغيب على العمل بالقول وعدم مخالف له، ولأنه لا شك في لزوم الفسخ باختياره، وكذا اللزوم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ". انتهى. وهو جيد.
وحمل بعض الأصحاب الأمر بالاشهاد هنا على الارشاد لرفع النزاع أو الاستحباب، والخبر صريح في أنه مع الالتزام بالعقد يسقط الخيار، وظاهره أيضا أنه يسقط بالتصرف، وأن إقامته في السوق وجعله في معرض البيع وإن لم يبعه تصرف مسقط للخيار.
العاشر قد صرح الأصحاب بأنه يجوز اشتراط المؤامرة يعني اشتراطهما أو أحدهما استيمار من سمياه والرجوع إلى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استيماره والفسخ، والظاهر أنه لا يتعين عليه، لأن الشرط إنما هو مجرد استيماره لا الالتزام بقوله، وإن أمر بالالتزام