عن الصادق عليه السلام قال: " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان " صريحة الدلالة على ما يدعيه.
وما تقدم في صحيحة الحلبي من اثبات خياره للمشتري غير مناف لثبوته للبايع إلا من حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت اجماع على خلافه: وحملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان وهو تخصيص بغير مخصص وعلى أن الخيار للمشتري وعلى البايع، فهو بالنسبة إليهما مدة ثلاثة أيام.
ويضعف بأن مقتضى الخبر كونه لهما كما في قوله " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وعلى أن الخيار للمجموع من حيث هو مجموع فلا يدل على ثبوته للأفراد وفيه ما مر.
وفي الدروس الشهرة بل الاجماع على خلافه، وهو يؤذن بدعوى الاجماع، فإن ثبت فهو الحجة، وإلا فلا. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما ذكروه إن سلم في روايات المسألة المشهورة في كلامهم إلا أنه لا يجري في صحيحة ابن رئاب (1) التي قدمنا نقلها عن قرب الإسناد، فإنها صريحة في القول المذكور، وبها يتأيد ذلك المفهوم الذي دلت عليه تلك الأخبار العديدة.
على أن لقائل أن يقول: إنه وإن كان المفهوم كما ذكره ليس بحجة إلا أن سوق الكلام في جملة من الأخبار المذكورة تدل على إرادته واعتباره هنا، مثل قولهما (عليهم السلام) في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم " البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام " ونحوهما صحيحة الفضيل المتقدمة في خيار المجلس.
والتقريب في الجميع أنه لو كان الخيار لهما في الحيوان كما هو المدعى لما كان لتخصيص أحدهما به وجه بعد أن ذكر الخيار لهما في غيره ويفصل في المقام، بل ينبغي أن يقول هما بالخيار في كل من الموضعين.
ويؤيد القول المشهور الظاهر أن وجه الحكمة في هذا الخيار أن الحيوان