أبا أوجدا يبيع من نفسه، فإن له الخيار وللطفل، وله مراعاة الجانبين، لكن في الطفل يراعي المصلحة أو كونه لغير العاقد، كما لو كان وكيلا في العقد خاصة، فإن الخيار للموكلين، لإله إن قلنا به، وقولهم: ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما إنما يتم فيمن له الاشتراط والالتزام كالأب والجد، وأما لو كان وكيلا في ايقاع العقد خاصة لم يكن له ذلك، ولو أريد العموم كان المراد ما لم يشترط أو يلتزم حيث يكون له ذلك.
وكيف كان فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلا بتكلف شديد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أن الوجه في الاحتمال الأول بالنسبة إلى مفارقة المجلس أن المعتبر في سقوط خيار المتبايعين مفارقة أحدهما مجلس العقد ولما كان ذلك متعذرا هنا لأن الواحد لا يفارق نفسه اعتبر فيه التمكن، وهو مفارقته مجلس العقد، لأنه مشبه بمفارقة أحد المتعاقدين، وأصل هذا القول نقله في المبسوط بلفظ قيل ولم يذكر قائله (1) ووجهه ما ذكر.
ورد هذا التوجيه جملة من المتأخرين بأن الواقع في الأخبار هو الافتراق، لا مفارقة المجلس، فلو فارقاه مصطحبين لم يبطل خيارهما كما تقدم ذكره وإن بقيا مدة طويلة. وهو جيد.
وأما الوجه في الاحتمال الثاني. وهو بقاء الخيار، وإنما يسقط بالالتزام بعد