به في الحديث الآخر، وأشار به إلى ما ذكره الكليني على أثره الخبر المذكور قال: وفي حديث آخر بهذا الاسناد " قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به ".
وعن أبي الربيع (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثل بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: والبختج والعصير مثلا بمثل؟
قال: لا بأس به ".
أقول: والبختج العصير المطبوخ، وهو معرب الپخته.
أقول: أقول: دلت هذه الأخبار على أن الحنطة والدقيق والسويق متحدة، وكذلك العنب والزبيب، والعصير مطبوخا أو غير مطبوخ نوع واحد، ويمكن الحاق ما عداها من فروع كل منهما، كما ذكره العلامة بالتقريب المتقدمة فإنها كلها متفرعة من الحنطة والعنب، وعلى هذا القياس غيرهما من ساير الأنواع وفروعها.
إلا أن في المقام اشكالا أشار إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) ولا بأس بنقل كلامه، قال بعد ذكر كلام العلامة هنا ونقل بعض أخبار المسألة ما ملخصه: لكن فيه تأمل من حيث عدم انطباقه على القوانين، من حيث أنه لا يصدق على الكل اسم خاص وأن له حقيقة واحدة، ولهذا لو حلف شخص أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، فيحتمل أن يكونا جنسين، وجواز بيع أحدهما بالآخر يكون كذلك، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مر في ساير المختلفات.
ويمكن أن يقال: الضابط أحد الأمرين إما الاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم، وهنا الأول، ولم يتحقق الثاني وفيه تأمل.
ومن حيث إنه لا شك أن الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد، وهو ظاهر، ودلت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم