المسألة السادسة قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا، وكذا قال المفيد وسلار وابن البراج، وفي الخلاف والمبسوط:
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، كلحم الشاة بالشاة، ولحم البقر بالبقر، وإن اختلف لم يكن به بأس، وكذا قال ابن حمزة، وهو مذهب ابن الجنيد أيضا، وقال ابن إدريس: يجوز ذلك إذا كان اللحم موزونا، سواء اتفق الجنس أولا يدا بيد، وسلفا أيضا إن كان اللحم معجلا، دون العكس، إذ لا يجوز السلف في اللحم، ويجوز في الحيوان.
قال في المختلف بعد نقل ما ذكرناه: والأقرب الأول، لنا أنه أحوط وأسلم من الربا، ولأنه قول من ذكرنا من علمائنا، ولم نقف لغيرهم منا على مخالف، وابن إدريس قوله محدث لا يعول عليه، ولا يثلم في الاجماع، ولأن الشيخ احتج عليه في الخلاف باجماع الفرقة ونقله حجة لثقته وعدالته ومعرفته، وبما رواه غياث ابن إبراهيم (1) في الموثق عن الصادق (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره اللحم بالحيوان " لا يقال: إن غياث ابن إبراهيم بتري والمتن غير دال على المطلوب، إذ الكراهة لا تدل على التحريم، لأنا نقول: إن غياثا، وإن كان بتريا (2) إلا أن أصحابنا وثقوه، فيغلب على الظن ما نقله، والظن يجب العمل به، والكراهة تستعمل كثيرا في التحريم.
احتج ابن إدريس بأن المقتضى وهو قول الله تعالى (3) " أحل الله البيع " موجود، والمانع وهو الربا منفي، ولأن الربا إنما ثبت في الموزون، والحيوان الحي ليس بموزون، والجواب المنع من نفي المانع، ومن كون المانع هو الربا خاصة، ولو قيل: بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة كان